مادة madda
FR
ج.ر 5284 · ص 292
الفصل الثالث: استثناءات من المسؤولية المدنية

المادة 16

من قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

ف 1لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع:

ف 2أ. في المنشأة النووية ذاتها أو في أية منشأة نووية أخرى، بما في ذلك المنشأة النووية التي في طور البناء في الموقع الذي توجد فيه هذه المنشأة؛

ف 3ب. في الممتلكات التي توجد في نفس الموقع والتي تستعمل أو يتعين استعمالها استعمالا له صلة بمثل هذه المنشأة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 12.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: استثناءات من المسؤولية المدنية

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15لا يمكن بمقتضى هذا القانون أن تسند لأية جهة مستغلة مسؤولية ضرر نووي ناتج عن حادث نووي تسبب فيه بصفة مباشرة نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب مدنية أو ثورة.
  2. المادة 16لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع:
  3. المادة 17إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع، بشكل كلي أو جزئي، نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القي
  4. المادة 18لا تعفي أي من أحكام هذا القانون مسؤولية كل شخص مادي تسبب، نتيجة فعل أو إغفال متعمدين، في ضرر نووي لا تتحمل الجهة المستغلة مسؤوليته بمقتضى المادتين 15 أو 16 من ه
فهرس النص كاملا · 35 مادة