مادة madda
FR
ج.ر 5284 · ص 292
الفصل الثالث: استثناءات من المسؤولية المدنية

المادة 17

من قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع، بشكل كلي أو جزئي، نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القيام بما من شأنه التسبب عمدا في ضرر من الأضرار، يمكن للمحكمة المختصة أن تعفي كليا أو جزئيا مسؤولية الجهة المستغلة من مسؤوليتها في تعويض الضرر الذي لحق بالشخص المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 12.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: استثناءات من المسؤولية المدنية

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15لا يمكن بمقتضى هذا القانون أن تسند لأية جهة مستغلة مسؤولية ضرر نووي ناتج عن حادث نووي تسبب فيه بصفة مباشرة نزاع مسلح أو أعمال عدوانية أو حرب مدنية أو ثورة.
  2. المادة 16لا تتحمل الجهة المستغلة لمنشأة نووية مسؤولية الضرر النووي الواقع:
  3. المادة 17إذا أثبتت جهة مستغلة لمنشأة نووية أن الضرر النووي وقع، بشكل كلي أو جزئي، نتيجة لإهمال خطير من قبل الشخص الذي تعرض للضرر أو نتيجة لكون هذا الشخص قام أو أغفل القي
  4. المادة 18لا تعفي أي من أحكام هذا القانون مسؤولية كل شخص مادي تسبب، نتيجة فعل أو إغفال متعمدين، في ضرر نووي لا تتحمل الجهة المستغلة مسؤوليته بمقتضى المادتين 15 أو 16 من ه
فهرس النص كاملا · 35 مادة