ج.ر 6749 · ص 319
الفصل الأول: الإحداث، المهام والأهداف
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعند الاقتضاء لفائدة مستخدمي المؤسسات التابعة لها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث، المهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و
- المادة 3يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي الفئات التالية:
- المادة 4تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتقوم لهذه الغاية، وفق شروط تحدد في النظام الداخلي، بالأنشطة التالية:
- المادة 5لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارج