مادةmadda
قانون رقم 12.16

قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.07 صادر في 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا. القانون رقم 12.16 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 27 مادة

المادة الأولى

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يشار إليها بعده باسم "المؤسسة".

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعند الاقتضاء لفائدة مستخدمي المؤسسات التابعة لها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم.

المادة 3

يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي الفئات التالية:

  1. –الموظفون والأعوان العاملون بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  2. –مستخدمو المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
  3. –موظفو الوزارة الملحقون للعمل لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى؛
  4. –متقاعدو الوزارة وأزواجهم وأبناؤهم، ويستفيدون من هذه الخدمات وفق شروط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  5. –ذوو حقوق الموظفين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

كما يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة، شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة، بطلب منهم، ووفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، كل من:

  1. –وزراء الشؤون الخارجية والسفراء والقناصل والقائمين بالأعمال، غير المنتمين نظاميا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سواء منهم السابقين أو الذين يزاولون مهامهم؛
  2. –الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو الموضوعون رهن إشارتها. طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة.

المادة 4

تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتقوم لهذه الغاية، وفق شروط تحدد في النظام الداخلي، بالأنشطة التالية:

1. تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين، وذلك من خلال:

  1. –التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
  3. –منح تسبيقات قابلة للاسترجاع للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن أو تقديم إعانات لهم عند الاقتضاء؛

2. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة بصفة اختبارية من نظام تقاعد تكميلي؛

3. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تغطية صحية تكميلية؛

4. إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية والقروض العقارية ومن مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، بشروط تفضيلية؛

5. توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين. لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛

6. تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين؛

7. تنظيم أنشطة إعلامية وتواصلية بين المؤسسة ومنخرطيها؛

8. توفير خدمات اجتماعية ومساعدات مالية لفائدة المنخرطين وفق شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

9. تدبير نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛

10. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

11. إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي لها نفس الأهداف، وتبادل الخبرات معها والاستفادة من تجاربها؛

12. تقديم منح مالية للراغبين في القيام بمناسك الحج.

المادة 5

لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو للهيئات التابعة لها، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة مع السهر على احترام مبادئ الشفافية وحرية المنافسة.

المادة 6

تتكون أجهزة المؤسسة من:

  1. –مجلس التوجيه والمراقبة؛
  2. –مدير المؤسسة؛
  3. –لجنة مديرية.

المادة 7

يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه.

ويتكون مجلس التوجيه والمراقبة بالإضافة إلى رئيسه ونائبه من:

  1. –عضو واحد (1) عن كل مديرية من المديريات المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكذا عن المفتشية العامة للوزارة، يعين من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لمدة أربع

(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛

  1. –ثلاثة (3) أعضاء من ثلاث فئات مختلفة يمثلون الموظفين، من بين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من بين الموظفين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في انتخاب اللجان المذكورة، وذلك لمدة انتداب هذه اللجان.

وإذا تعذر تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يتم تعيينهم من بين أعضاء اللجان الثلاثية المحدثة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

  1. –عضوين (2) عن كل مؤسسة أو هيئة تابعة للوزارة يعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باقتراح من رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية.

عضو عن المؤسسة أو الهيئة، ويعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعضو مندوب عن المستخدمين ويعين لمدة انتدابه.

وفي حالة فقدان أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.

تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 8

يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام، على الخصوص بالمهام التالية:

1. تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛

2. حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛

3. تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛

4. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛

5. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛

6. تحديد جدول مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة والتي يتم تحصيلها من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين، حسب الحالة، أو في حالة تعذر ذلك عن طريق تحويل إلى حسابات المؤسسة؛

7. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهامها مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها؛

8. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في البند 11 من المادة 4 أعلاه؛

9. المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛

10. قبول الهبات والوصايا؛

11. اقتراح جميع التدابير التي يرى فيها فائدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين.

المادة 9

تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة وذلك طبقا لنظامها الداخلي.

المادة 10

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك:

  1. –قبل متم شهر ماي من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة والمصادقة عليها؛
  2. –قبل متم شهر اكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما.

كما يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تكون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول. وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

تحرر في شأن مداولات المجلس محاضر بوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه والكاتب العام للمؤسسة، وينشر ملخص بأهم القرارات التي تهم موظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وذلك عبر الوسائل المتاحة.

المادة 11

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.

يحدد تأليف اللجان الدائمة واللجان الخاصة ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 12

يدير شؤون المؤسسة مدير يعين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص التعيين في المناصب السامية.

المادة 13

يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء وكل الإدارات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛
  2. –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
  3. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة؛
  4. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل المؤسسة وعرضها على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
  5. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
  6. –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
  7. –إعداد التقرير السنوي الخاص بحصيلة أنشطة المؤسسة وسير أعمالها وعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة؛
  8. –إعداد التقرير المالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها هذا التقرير؛
  9. –توظيف مستخدمي المؤسسة في حدود المناصب المالية المقيدة في ميزانية المؤسسة؛
  10. –البت في جميع القضايا التي يكلفه بها مجلس التوجيه والمراقبة.

المادة 14

تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.

كما يساعده أيضا كاتب عام للمؤسسة ومسؤول مالي يعينهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفق التشريع الجاري به العمل.

لا يجوز الجمع بين العضوية في مجلس التوجيه والمراقبة والعضوية في اللجنة المديرية.

المادة 15

يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية:

  1. –تنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة، والسهر على ضمان حسن سيرها؛
  2. –تدبير الشؤون الإدارية لمستخدمي المؤسسة؛
  3. –القيام بمهام كتابة مجلس التوجيه والمراقبة، واللجنة المديرية، واللجان الدائمة والخاصة المحدثة لدى المجلس؛
  4. –مسك محفوظات المؤسسة ووثائقها.

يمكن لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام للمؤسسة بعض صلاحياته.

المادة 16

يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية:

  1. –مسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها؛
  2. –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
  3. –إعداد مشروع التقرير المالي السنوي؛
  4. –تحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف.

المادة 17

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

في باب الموارد:

  1. –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين، ويحدد مبلغها النظام الداخلي للمؤسسة؛
  2. –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
  3. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛
  4. –الإعـانـات الـمالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص لفائدة المؤسسة؛
  5. –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين؛
  6. –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  7. –مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة؛
  8. –الهبات والوصايا؛
  9. –موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات:

  1. –نفقات التسيير ونفقات الاستثمار؛
  2. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  3. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛
  4. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 18

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 19

تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.

ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 20

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 21

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

المادة 22

يعين مجلس التوجيه والمراقبة، لمدة أقصاها أربع سنوات مالية. مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، تسند لهم مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها. كما يقوم مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، كما يقومون برفع تقاريرهم إلى مجلس التوجيه والمراقبة.

المادة 23

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتعفى المؤسسة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي يفرض، وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

المادة 24

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة. كما يمكن، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

ويمكن للمؤسسة أن تشغل، بموجب عقود، خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدميها.

المادة 25

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 26

ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة وتنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة عقارات ومنقولات جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وعقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارتها وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف، المتعلقة بها.

تقوم المؤسسة مقام الجمعية المشار إليها في الفقرة السابقة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، باستخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها والفوائد المرتبطة بها.

تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حقوقها والتزاماتها المبرمة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويقوم الجهاز التداولي للجمعية السالفة الذكر باتخاذ إجراءات حل الجمعية طبقا لمقتضيات نظامها الأساسي.

المادة 27

مع مراعاة المقتضيات المضمنة في المادة 26 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي.