ج.ر 6749 · ص 319
الفصل الأول: الإحداث، المهام والأهداف
المادة 3
ف 1يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي الفئات التالية:
- –الموظفون والأعوان العاملون بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –مستخدمو المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- –موظفو الوزارة الملحقون للعمل لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى؛
- –متقاعدو الوزارة وأزواجهم وأبناؤهم، ويستفيدون من هذه الخدمات وفق شروط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –ذوو حقوق الموظفين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
ف 2كما يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة، شريطة عدم استفادتهم من خدمات أي مؤسسة مماثلة، بطلب منهم، ووفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، كل من:
- –وزراء الشؤون الخارجية والسفراء والقناصل والقائمين بالأعمال، غير المنتمين نظاميا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سواء منهم السابقين أو الذين يزاولون مهامهم؛
- –الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو الموضوعون رهن إشارتها. طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث، المهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و
- المادة 3يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي الفئات التالية:
- المادة 4تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتقوم لهذه الغاية، وفق شروط تحدد في النظام الداخلي، بالأنشطة التالية:
- المادة 5لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارج