المادة 4
ف 1تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتقوم لهذه الغاية، وفق شروط تحدد في النظام الداخلي، بالأنشطة التالية:
ف 21. تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين، وذلك من خلال:
- –التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛
- –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
- –منح تسبيقات قابلة للاسترجاع للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن أو تقديم إعانات لهم عند الاقتضاء؛
ف 32. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة بصفة اختبارية من نظام تقاعد تكميلي؛
ف 43. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام تغطية صحية تكميلية؛
ف 54. إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية والقروض العقارية ومن مختلف الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، بشروط تفضيلية؛
ف 65. توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين. لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
ف 76. تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين؛
ف 87. تنظيم أنشطة إعلامية وتواصلية بين المؤسسة ومنخرطيها؛
ف 98. توفير خدمات اجتماعية ومساعدات مالية لفائدة المنخرطين وفق شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 109. تدبير نقل المنخرطين العاملين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة من خدمات النقل العام والخاص بأسعار تفضيلية؛
ف 1110. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية بصفة استثنائية، لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 1211. إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية التي لها نفس الأهداف، وتبادل الخبرات معها والاستفادة من تجاربها؛
ف 1312. تقديم منح مالية للراغبين في القيام بمناسك الحج.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث، المهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي و
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، و
- المادة 3يعتبر منخرطا ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي الفئات التالية:
- المادة 4تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتقوم لهذه الغاية، وفق شروط تحدد في النظام الداخلي، بالأنشطة التالية:
- المادة 5لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارج