ج.ر 6749 · ص 319
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6
تتكون أجهزة المؤسسة من:
- –مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –مدير المؤسسة؛
- –لجنة مديرية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 7يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه.
- المادة 8يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام، على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة وذلك طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك:
- المادة 11يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
- المادة 12يدير شؤون المؤسسة مدير يعين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص التعيين في المناصب السامية.
- المادة 13يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 14تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي
- المادة 15يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية:
- المادة 16يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية: