ج.ر 6749 · ص 319
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 15
ف 1يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية:
- –تنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة، والسهر على ضمان حسن سيرها؛
- –تدبير الشؤون الإدارية لمستخدمي المؤسسة؛
- –القيام بمهام كتابة مجلس التوجيه والمراقبة، واللجنة المديرية، واللجان الدائمة والخاصة المحدثة لدى المجلس؛
- –مسك محفوظات المؤسسة ووثائقها.
ف 2يمكن لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام للمؤسسة بعض صلاحياته.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 7يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه.
- المادة 8يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام، على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة وذلك طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك:
- المادة 11يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
- المادة 12يدير شؤون المؤسسة مدير يعين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص التعيين في المناصب السامية.
- المادة 13يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 14تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي
- المادة 15يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية:
- المادة 16يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية: