المادة 7
ف 1يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه.
ف 2ويتكون مجلس التوجيه والمراقبة بالإضافة إلى رئيسه ونائبه من:
- –عضو واحد (1) عن كل مديرية من المديريات المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وكذا عن المفتشية العامة للوزارة، يعين من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لمدة أربع
ف 3(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- –ثلاثة (3) أعضاء من ثلاث فئات مختلفة يمثلون الموظفين، من بين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من بين الموظفين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في انتخاب اللجان المذكورة، وذلك لمدة انتداب هذه اللجان.
ف 4وإذا تعذر تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يتم تعيينهم من بين أعضاء اللجان الثلاثية المحدثة لتمثيل الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وذلك بموجب قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
- –عضوين (2) عن كل مؤسسة أو هيئة تابعة للوزارة يعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي باقتراح من رؤساء المؤسسات والهيئات المعنية.
ف 5عضو عن المؤسسة أو الهيئة، ويعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعضو مندوب عن المستخدمين ويعين لمدة انتدابه.
ف 6وفي حالة فقدان أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
ف 7يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.
ف 8تحدد كيفيات تنظيم وتسيير مجلس التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 7يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه.
- المادة 8يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام، على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة وذلك طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك:
- المادة 11يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
- المادة 12يدير شؤون المؤسسة مدير يعين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص التعيين في المناصب السامية.
- المادة 13يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 14تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي
- المادة 15يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية:
- المادة 16يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية: