المادة 8
ف 1يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام، على الخصوص بالمهام التالية:
ف 21. تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛
ف 32. حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛
ف 43. تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
ف 54. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 65. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛
ف 76. تحديد جدول مبالغ اشتراكات المنخرطين في المؤسسة والتي يتم تحصيلها من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين، حسب الحالة، أو في حالة تعذر ذلك عن طريق تحويل إلى حسابات المؤسسة؛
ف 87. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهامها مع مراعاة النصوص الجاري بها العمل في مجال إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها؛
ف 98. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في البند 11 من المادة 4 أعلاه؛
ف 109. المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛
ف 1110. قبول الهبات والوصايا؛
ف 1211. اقتراح جميع التدابير التي يرى فيها فائدة لتنمية الأعمال الاجتماعية للمنخرطين.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 6 – المادة 16- المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 7يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه.
- المادة 8يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام، على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة وذلك طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك:
- المادة 11يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
- المادة 12يدير شؤون المؤسسة مدير يعين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص التعيين في المناصب السامية.
- المادة 13يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 14تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي
- المادة 15يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية:
- المادة 16يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية: