مادة madda
FR

ف 1يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك:

  1. –قبل متم شهر ماي من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة والمصادقة عليها؛
  2. –قبل متم شهر اكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما.

ف 2كما يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يجتمع بدعوة من رئيسه أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ف 3تكون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول. وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 4يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

ف 5تحرر في شأن مداولات المجلس محاضر بوقعها رئيس المجلس أو من ينوب عنه والكاتب العام للمؤسسة، وينشر ملخص بأهم القرارات التي تهم موظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وذلك عبر الوسائل المتاحة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 12.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 7يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مجلس التوجيه والمراقبة وينوب عنه الكاتب العام للوزارة بتكليف منه.
  3. المادة 8يتداول مجلس التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة. ويتولى لهذه الغاية القيام، على الخصوص بالمهام التالية:
  4. المادة 9تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة وذلك طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو نائبه وجوبا مرتين في السنة وذلك:
  6. المادة 11يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يحدث لديه لجانا دائمة لمساعدته على إنجاز مهامه بتنسيق مع إدارة المؤسسة، كما يمكنه أن يحدث لجانا خاصة لدراسة قضايا معينة.
  7. المادة 12يدير شؤون المؤسسة مدير يعين طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يخص التعيين في المناصب السامية.
  8. المادة 13يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 14تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة، تحدد قواعد سيرها وتأليفها بموجب النظام الداخلي
  10. المادة 15يكلف الكاتب العام للمؤسسة، تحت سلطة المدير ووفق توجهاته بالمهام التالية:
  11. المادة 16يكلف المسؤول المالي تحت سلطة مدير المؤسسة بصفته أمرا بالصرف بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 27 مادة