ج.ر 6749 · ص 319
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 17
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين، ويحدد مبلغها النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمقيدة في قانون المالية؛
- –الإعـانـات الـمالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص لفائدة المؤسسة؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –الهبات والوصايا؛
- –موارد أخرى مختلفة.
ف 3في باب النفقات:
- –نفقات التسيير ونفقات الاستثمار؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 17 – المادة 20- المادة 17تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 18يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 19تضع المؤسسة برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
- المادة 20تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.