مادة madda
FR

ف 1يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة. كما يمكن، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

ف 2ويمكن للمؤسسة أن تشغل، بموجب عقود، خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدميها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 12.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: أحكام مختلفة

المادة 23 – المادة 27
  1. المادة 23تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  2. المادة 24يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة. كما يمكن، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارت
  3. المادة 25يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا
  4. المادة 26ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة وتنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة عقارات ومنقولات جمعية الأعمال الاجتماعية
  5. المادة 27مع مراعاة المقتضيات المضمنة في المادة 26 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 27 مادة