ج.ر 6749 · ص 319
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 25
ف 1يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 12.16 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 23 – المادة 27- المادة 23تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 24يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة. كما يمكن، خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارت
- المادة 25يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا
- المادة 26ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة وتنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة عقارات ومنقولات جمعية الأعمال الاجتماعية
- المادة 27مع مراعاة المقتضيات المضمنة في المادة 26 أعلاه، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي.