مادة madda
FR
الباب الثالث: الأبنيةالفصل الأول: رخصة البناء

المادة 41

من قانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة.

ف 2يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من رخصة البناء، مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 12.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: رخصة البناء

المادة 40 – المادة 49
  1. المادة 40يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك :
  2. المادة 41يسلم رخصة البناء رئيس مجلس الجماعة.
  3. المادة 42يجوز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، وذلك إما في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيما يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد
  4. المادة 43تسلم رخصة البناء بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصام
  5. المادة 44علاوة على ما ذكر أعلاه، عندما يتعلق الأمر في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة ببناء:
  6. المادة 45إذا كان الغرض المخصصة له الأراضي غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق يجوز لرئيس مجلس الجماعة بعد استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتعمير أن يقوم داخل دوا
  7. المادة 46إذا كان الغرض المخصص له الأراضي الواقعة خارج الدوائر المشار إليها في المادة 45 أعلاه غير محدد في تصميم التهيئة أو في تصميم التنطيق فإن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخ
  8. المادة 47لا تسلم رخصة البناء إذا كانت الأرض المزمع إقامة المبنى عليها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي أو شبكة توزيع الماء الصالح للشرب.
  9. المادة 48في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها.
  10. المادة 49تسقط رخصة البناء سواء أكانت صريحة أم ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال ا
فهرس النص كاملا · 96 مادة