مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الأول: مهنة محاسب معتمدالباب الثالث: الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها

المادة 18

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

يتقاضى المحاسبون المعتمدون الممارسون بصفة مستقلة مقابل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم على أساس اتفاق أو عقد. ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت، ويتقاضى المحاسبون المعتمدون الأجراء لدى زميل لهم أو لدى شركة محاسبين معتمدين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يقومون بها لحسابه ولا يجوز لهم أن يقبضوا أي أجر آخر.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها

المادة 13 – المادة 18
  1. المادة 13يتحمل المحاسبون المعتمدون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم لمهنتهم.
  2. المادة 14يجب على المحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيقة تأمين وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنص
  3. المادة 15لا تحول مسؤولية شركات المحاسبين المعتمدين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها بنفسه لحساب الشركات المذكورة.
  4. المادة 16باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، تتنافى مزاولة مهنة محاسب معتمد مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المحاسب المعتمد، وبوجه
  5. المادة 17يمنع على المحاسبين المعتمدين القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية ت
  6. المادة 18يتقاضى المحاسبون المعتمدون الممارسون بصفة مستقلة مقابل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم على أساس اتفاق أو عقد. ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغي
فهرس النص كاملا · 110 مواد