مادةmadda
قانون رقم 127.12

قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد و بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
التعديلات (1)
  1. ظهير شريف رقم 1.21.14 صادر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذ القانون رقم 53.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد، الجريدة الرسمية عدد 6966 بتاريخ 20 رجب 1442 (4 مارس 2021)، ص 1722.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.15.111 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 110 مواد

المادة الاولى

المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها.

يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي:

  1. –تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها؛
  2. –فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛
  3. –إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيآت.

يجب على المقاولات التي لا تتوفر على محاسب أجير أن تلجأ إلى خدمات خبير محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسبتها.

يمكن استثناء الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، كما تم تعريفها في إطار القوانين الجاري بها العمل، التي تستفيد من خدمات مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة التابعة لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

المادة 2

يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات المختصة والإدارات.

المادة 3

لا يجوز لأحد أن يحمل لقب محاسب معتمد وأن يزاول المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مقيدا في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون.

لا يجوز لأحد أن يستعمل تسمية مكتب محاسبة أو وكالة محاسبية أو شركة محاسبية إذا لم يكن مقيدا في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تحت طائلة تطبيق العقوبات الجنائية، مع استثناء الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة طبقا للقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.

المادة 4