ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 23
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
ف 1تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين.
ف 2ويتم القيد بعد التحقق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 20 – المادة 24- المادة 20لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- المادة 21يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية:
- المادة 22يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة
- المادة 23تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين.
- المادة 24يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه.