مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

المادة 20

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:

  1. –أن يكون مغربيا؛
  2. –أن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة على الأقل ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
  3. –ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مشار إليها في التشريع الجاري به العمل من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة؛
  4. –أن يكون مسجلا في القائمة التي تعدها اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أدناه وفقا للمادة 102 من هذا القانون.

ف 2يقيد كذلك الأشخاص المشار إليهم في المادة 21 والمادة 103 أدناه والذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الأهلية المهنية السنوي المشار إليه في تلك المادة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

المادة 20 – المادة 24
  1. المادة 20لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
  2. المادة 21يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية:
  3. المادة 22يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة
  4. المادة 23تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين.
  5. المادة 24يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه.
فهرس النص كاملا · 110 مواد