المادة 24
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
ف 1يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه.
ف 2وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر وتدرس وتوجه مشفوعة برأي معلل داخل أجل شهر إلى رئيس المجلس الوطني للمنظمة.
ف 3ويجب أن تكون القرارات المتعلقة برفض القيد معللة وأن تبلغ إلى صاحب الطلب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، وله أن يتقدم بطعن في قرار الرفض أمام المجلس الوطني داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه الإشعار.
ف 4يجب على كل مترشح للقيد في جدول المحاسبين المعتمدين أن يودع ملفا وفق النموذج الذي يمنحه مجلس المنظمة والذي يتضمن البيانات التي يحددها المجلس المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 20 – المادة 24- المادة 20لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
- المادة 21يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية:
- المادة 22يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة
- المادة 23تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين.
- المادة 24يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه.