المادة 101
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
ف 1يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 الصادر في 11 من شعبان 1413 (3 فبراير 1993) المتعلق بصفة محاسب معتمد.
ف 2ويجب على هذه اللجنة أن تقوم، خلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة وفقا للمادة 102 من هذا القانون والعمل على إجراء انتخاب مجلس المنظمة المحدث بهذا القانون وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه. ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها.
ف 3وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون.
ف 4وتبت اللجنة في النزاعات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية.
ف 5وتعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
ف 6يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 101 – المادة 104- المادة 101يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837 الصادر
- المادة 102نسخت.
- المادة 103نسخت.
- المادة 104لا تدخل أحكام المادة الأولى والمادة 98 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.