مادة madda
FR
قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد الباب الأول: أحكام بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

المادة الأولى

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 21 و 40 و 43 (الفقرة الأولى) و 44 و 60 (الفقرة الأولى) و 62 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.111 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015):

ف 2المادة 21. - يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذين يستوفون الشروط التالية:

  1. –الحصول على .................................لهذا الدبلوم؛
  2. –اجتياز بنجاح مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد والتي ستحدد كيفيات إجرائها بنص تنظيمي؛
  3. –قضاء......................................؛

ف 3(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 4المادة 40.- يمارس رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين...................... السلط المسندة إليه من طرف المجلس الوطني للمنظمة واللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه.

ف 5ويمثل المجلس الوطني للمنظمة إزاء الإدارات والغير.

ف 6ويوجه الدعوة......................................................................................

ف 7(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 8المادة 43 (الفقرة الأولى).- تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وستة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل ...........................................................رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه، حسب الحالة.

ف 9المادة 44.- إذ اثبت للوزير المكلف بالمالية........................................... حضور اجتماعاته أو أن هناك عائق مرتبط بتنظيم المنظمة يحولان دون سير المجلس، فإنه يعين لجنة تتكون من ممثلين عن الإدارة وعدد من المحاسبين المعتمدين. وتقوم اللجنة بمهام المجلس الوطني......................... ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

ف 10المادة 60 (الفقرة الأولى).- تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل........................رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه، حسب الحالة.

ف 11المادة 62.- يعين الوزير المكلف بالمالية ممثلا للسلطة الحكومية.................في استدعاء أعضاء المجلس الآخرين.

ف 12يوجه الممثل إلى الوزير المكلف بالمالية سنويا، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، تقريرا حول سير المنظمة وتدبيرها.

ف 13وإذا ثبت من خلال هذه التقارير وجود اختلالات في تسيير المنظمة أو تدبيرها، طلب الوزير المكلف بالمالية من رئيس المجلس الوطني تداركها ضمانا للسير العادي للمنظمة وفقا لمقتضيات هذا القانون ولنظامها الداخلي وذلك دون الاخلال بمقتضيات المادة 44 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة