المادة 2
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
ف 1يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين.
ف 2يجب على هذه اللجنة أن تقوم، خلال أجل أقصاه 18 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بتلقي طلبات القيد في لوائح المحاسبين المعتمدين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أدناه وتحيينها وحصرها.
ف 3تحيل هذه اللجنة اللوائح المذكورة إلى المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لأجل تتميم القائمة الواردة في المادة 101 من القانون رقم 127.12 المشار إليه أعلاه.
ف 4كما تحيل إلى المنظمة المذكورة القرارات المتخذة في شأن طلبات القيد التي لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون، وذلك بعد دراستها، قصد اتخاذ المتعين في شأنها عند استيفاء هذه الشروط.
ف 5تعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ويحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد
المادة 2 – المادة 6- المادة 2يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين.
- المادة 3استثناء من أحكام البند الرابع من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، وخلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
- المادة 4بصفة انتقالية واستثنائية، يجب على الأشخاص التالي بيانهم والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معت
- المادة 5يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من هذا القانون والذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة لمدة 3 سنوات متواصلة على الأقل
- المادة 6تنسخ مقتضيات المادتين 102 و 103 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.