مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد الباب الأول: أحكام بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد

المادة 3

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1استثناء من أحكام البند الرابع من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، وخلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يؤهل للترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المهنيون التالي بيانهم والذين يمارسون بالمغرب بصفة حرة المهام المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون نفسه:

  1. –الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي المسلم بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛
  2. –الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن ست سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي المسلم بعد سنتين من الدراسة على الأقل في الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛
  3. –الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن ثمان سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والحاصلين على دبلوم تقني في المحاسبة أو الباكالوريا التقنية في المحاسبة والتدبير للتعليم العمومي المغربي أوكل دبلوم آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛
  4. –الذين يمارسون بالمغرب المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 10 سنوات في تاريخ 20 أغسطس 2015 والذين لهم تكوين محاسب.

ف 2يجب على كل مترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين الإدلاء للجنة المحدثة بموجب المادة 2 أعلاه بما يثبت الممارسة الفعلية ولمدة ثلاث سنوات متواصلة على الأقل بعد 20 أغسطس 2015 للمهام الواردة في المادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12.

ف 3يترتب تلقائيا على كل تصريح كاذب أو معلومات خاطئة تتم معاينتها في ملف الترشح للقيد في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين الشطب والمنع نهائيا من إيداع أي طلب لاحق للقيد.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين.
  2. المادة 3استثناء من أحكام البند الرابع من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، وخلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
  3. المادة 4بصفة انتقالية واستثنائية، يجب على الأشخاص التالي بيانهم والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معت
  4. المادة 5يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من هذا القانون والذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة لمدة 3 سنوات متواصلة على الأقل
  5. المادة 6تنسخ مقتضيات المادتين 102 و 103 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
فهرس النص كاملا · 110 مواد