مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد الباب الأول: أحكام بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد

المادة 5

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من هذا القانون والذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة لمدة 3 سنوات متواصلة على الأقل بعد 20 أغسطس 2015 ، أن يجتازوا بنجاح، خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته بمرسوم، حتى يتمكنوا من القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

ف 2يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في البند الأول من المادة 4 من هذا القانون والذين لم يستوفوا، خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في نفس المادة، الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين المحددة في المادة 3 أعلاه أو الذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التصريح لديها، أن يجتازوا بنجاح، خلال هذه الفترة الانتقالية، امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته بالمرسوم المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، حتى يتمكنوا من القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

ف 3كما يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في البند الثاني من المادة 4 من هذا القانون والذين لم يستوفوا، خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في نفس المادة، الشروط المتعلقة بالأقدمية والتكوين المحددة في المادة 3 أعلاه أو الذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ التصريح لديها أو لم يتابعوا التكوين المتخصص السالف الذكر، أن يجتازوا بنجاح، امتحان الأهلية المهنية المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، حتى يتمكنوا من القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الإدارة وخمسة محاسبين معتمدين.
  2. المادة 3استثناء من أحكام البند الرابع من المادة 20 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 127.12 ، وخلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
  3. المادة 4بصفة انتقالية واستثنائية، يجب على الأشخاص التالي بيانهم والذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معت
  4. المادة 5يجب على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من هذا القانون والذين لم يدلوا للجنة المشار إليها أعلاه بما يثبت ممارستهم الفعلية للمهنة لمدة 3 سنوات متواصلة على الأقل
  5. المادة 6تنسخ مقتضيات المادتين 102 و 103 من القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
فهرس النص كاملا · 110 مواد