مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

المادة 21

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية:

  1. –الحصول على الاجازة أو ما يفوقها من التعليم العمومي المغربي في العلوم الاقتصادية أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة بنص تنظيمي أو كل دبلوم معترف بمعادلته لهذا الدبلوم؛
  2. –اجتياز بنجاح مباراة الولوج إلى مهنة المحاسب المعتمد والتي ستحدد كيفيات إجرائها بنص تنظيمي؛
  3. –قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين لدى محاسب معتمد.
  4. –وفي حالة عدم حصول المرشح على فرصة تدريب، يعهد إلى المنظمة تعيين المحاسب المعتمد الذي يعهد إليه الإشراف على تدريب المرشح. وإذا تعذر ذلك على المنظمة، يمكن للمرشح اللجوء إلى الوزارة المكلفة بالمالية لتعيين محاسب معتمد مشرف على تدريب المعني بالأمر، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إنجاز هذا التدريب.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

المادة 20 – المادة 24
  1. المادة 20لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
  2. المادة 21يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية:
  3. المادة 22يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة
  4. المادة 23تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين.
  5. المادة 24يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه.
فهرس النص كاملا · 110 مواد