ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثامن: التأديبالفرع الثالث: الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 92
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
ف 1يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي.
ف 2ويقدم طلب الطعن في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويوقف الطعن التنفيذ.
طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الفرع الثالث: الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 92 – المادة 96- المادة 92يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي.
- المادة 93يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الطعن واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود
- المادة 94يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم
- المادة 95يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد
- المادة 96تكون مداولات المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية صحيحة إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت،