مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثامن: التأديبالفرع الثالث: الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 95

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى تصريحاته أو تصريحات من ينوب عنه.

ف 2ويمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي بأحد زملائه أو بمحام.

ف 3ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم الاستماع إلى المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي.

ف 4وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل من المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو الشركة والمشتكي، ويخبر الوزير المكلف بالمالية بجميع القرارات التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني

المادة 92 – المادة 96
  1. المادة 92يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي.
  2. المادة 93يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الطعن واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود
  3. المادة 94يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم
  4. المادة 95يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد
  5. المادة 96تكون مداولات المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية صحيحة إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت،
فهرس النص كاملا · 110 مواد