ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب السادس: المجالس الجهويةالفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 58
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
ف 1يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لسير المجلس الجهوي على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه.
ف 2ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني طلبات القيد في جدول المنظمة التي يقدمها إليه الأشخاص الراغبون في مزاولة المهنة بصورة مستقلة وعقود عمل الأجراء والأنظمة الأساسية للشركات، وذلك قصد الإخبار، ويشفع ذلك كله برأيه المعلل.
ف 3ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.
ف 4وله أن يفوض بعض سلطه إلى أحد نائبيه.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 57 – المادة 58- المادة 57يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود دائرة نفوذه الترابي:
- المادة 58يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لسير المجلس الجهوي على أحسن وجه ولل