ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب السادس: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 59
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
ف 1يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 59 – المادة 61- المادة 59يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
- المادة 60تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر يوما الموا
- المادة 61إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتض