مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب السادس: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 59

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.

ف 2وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.

طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 59 – المادة 61
  1. المادة 59يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
  2. المادة 60تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر يوما الموا
  3. المادة 61إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتض
فهرس النص كاملا · 110 مواد