مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب السادس: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 60

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر يوما الموالية لاجتماع ثان ينعقد مهما كان عدد أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه، حسب الحالة.

ف 2مداولات المجلس الجهوي غير علنية، غير أنه، يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع عليها.

ف 3تضمن مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويوجه المحضر إلى المجلس الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية

المادة 59 – المادة 61
  1. المادة 59يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
  2. المادة 60تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر يوما الموا
  3. المادة 61إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتض
فهرس النص كاملا · 110 مواد