ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب السادس: المجالس الجهويةالفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 61
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتضم، بالإضافة إلى ذلك، أربعة محاسبين معتمدين يعينهم رئيس المجلس الجهوي من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه وبموافقة المجلس الوطني، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ شروع اللجنة في عملها.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 59 – المادة 61- المادة 59يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
- المادة 60تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وخمسة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر يوما الموا
- المادة 61إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتض