مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب السادس: المجالس الجهويةالفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها

المادة 47

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

يتألف كل مجلس جهوي من إحدى عشر عضوا.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها

المادة 47 – المادة 56
  1. المادة 47يتألف كل مجلس جهوي من إحدى عشر عضوا.
  2. المادة 48يؤهل لصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به، ويكون قد
  3. المادة 49ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  4. المادة 50يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجرائها.
  5. المادة 51يختار الناخبون بالجهة، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الذين ينقطعو
  6. المادة 52ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي السري. ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من ال
  7. المادة 53ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا له بالاقتراع الفردي السري، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة
  8. المادة 54تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي للمنظمة.
  9. المادة 55يتألف المجلس الجهوي من:
  10. المادة 56لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني.
فهرس النص كاملا · 110 مواد