ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب السادس: المجالس الجهويةالفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
المادة 47
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
يتألف كل مجلس جهوي من إحدى عشر عضوا.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
المادة 47 – المادة 56- المادة 47يتألف كل مجلس جهوي من إحدى عشر عضوا.
- المادة 48يؤهل لصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به، ويكون قد
- المادة 49ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 50يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجرائها.
- المادة 51يختار الناخبون بالجهة، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الذين ينقطعو
- المادة 52ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي السري. ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من ال
- المادة 53ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا له بالاقتراع الفردي السري، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة
- المادة 54تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي للمنظمة.
- المادة 55يتألف المجلس الجهوي من:
- المادة 56لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني.