ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 43
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
ف 1تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وستة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر (15) يوما، وينعقد المجلس الوطني بعدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس أو أحد نائبيه، حسب الحالة.
ف 2وتكون مداولات المجلس غير علنية، وتسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام. ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطلع عليه.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 41 – المادة 44- المادة 41يمارس المجلس الوطني للمنظمة مهامه في المقر الذي سيتم تحديده في نظامه الداخلي.
- المادة 42يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
- المادة 43تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور الرئيس أو أحد نائبيه وستة أعضاء من المجلس على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في أجل خمسة عشر (15) يوما،
- المادة 44إذا ثبت للوزير المكلف بالمالية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته أو أن هناك عائق مرتبط بتنظيم المنظمة يحولان دون سير المجلس، فإنه يعين لجنة