ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثامن: التأديبالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 71
من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021
لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني، إلا أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 127.12 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 63 – المادة 79- المادة 63تمارس المجالس الجهوية إزاء المحاسبين المعتمدين وشركاتهم السلطة التأديبية للمنظمة في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع
- المادة 64تحال الملفات التأديبية في المرحلة الأولى إلى المجلس الجهوي الذي يؤلف ويتداول وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وفي المرحلة الثانية أمام المجلس الوطني. ويمكن
- المادة 65العقوبات التأديبية هي:
- المادة 66تشمل الملفات التأديبية المتعلقة بشركة جميع الشركاء أو المساهمين أو على ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي أو ممثلها القانوني، وذلك حسب شكل الشركة.
- المادة 67تتعرض الشركات كذلك للعقوبات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
- المادة 68يترتب على عقوبة شطب الشركة من جدول المنظمة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول
- المادة 69لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة توقيفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعت
- المادة 70يترتب على عقوبة شطب جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء في الشركة من جدول المنظمة حل الشركة وتصفيتها.
- المادة 71لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها المادة الأولى من
- المادة 72يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات المحاسبين المعتمدين على أن ينسحب من الشركة كل شريك صدرت ضده عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة إذا قرر ذلك بالإجماع المحاسب
- المادة 73ينقطع الشريك المشطب عليه من جدول المنظمة عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية. ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة
- المادة 74يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الشطط في استعمال السلطة.
- المادة 75لا تحول الملفات التأديبية المفروضة على مجالس المنظمة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم المختصة.
- المادة 76يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة.
- المادة 77يترتب بقوة القانون على عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول المنظمة بعد أن تصير نهائية، المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة حسب الحالة.
- المادة 78يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم.
- المادة 79يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم.