مادة madda
FR
ج.ر 6388 · ص 7144
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدينالباب الثامن: التأديبالفرع الثاني: إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي

المادة 83

من قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

صيغة محينة بتاريخ 4 مارس 2021

ف 1إذا اعتبر المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المحاسب المعتمد أو الشركة، أخبر بقرار معلل كلا من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة أنه لا وجه لإقامة ملف تأديبي.

ف 2وللمشتكي حينئذ أن يطعن في القرار الصادر بذلك أمام المجلس الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 127.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي

المادة 80 – المادة 91
  1. المادة 80تحال الملفات التأديبية على المجلس الجهوي التابع له المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو شركة المحاسبين المعتمدين.
  2. المادة 81يرفع الأمر إلى المجلس الجهوي بواسطة شكاية صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر، تنسب إلى محاسب معتمد أو شركة محاسبين معتمدين ارتكاب خطأ مهني يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية ع
  3. المادة 82يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكاية مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو تقوم بتقديمها الإدار
  4. المادة 83إذا اعتبر المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المحاسب المعتمد أو الشركة، أخبر بقرار معلل كلا من الم
  5. المادة 84إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية.
  6. المادة 85يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى
  7. المادة 86يمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو الشركة الموجهة ضدهما الشكاية بزميل أو محام خلال جميع مراحل المسطرة التأديبية.
  8. المادة 87يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم. ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف
  9. المادة 88إذا اعتبر المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية تشكل مخالفة تأديبية، استدعى المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية المحدد في نظامها الأساسي و
  10. المادة 89يكون قرار المجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في أقرب الآجال إلى المحاسب المعتمد أو الشركة الصادر في شأنهما القرار وإلى المشتكي، ويخبر بذلك كل من الوز
  11. المادة 90لا يجوز للمحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي الموجهة ضدهما الشكاية أن يعارضا القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من يمثلهما أمام المجل
  12. المادة 91عندما ينعقد المجلس الجهوي في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وثلثا أعضائه على الأقل.
فهرس النص كاملا · 110 مواد