ف 1تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .
ف 2ولهذه الغاية، يتعين على هذه المؤسسات أن تلتزم بالمعايير التي تحددها الإدارة من حيث التجهيزات والتأطير الإداري والبيداغوجي ومناهج وبرامج التكوين.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يقصد في مفهوم هذا القانون بـ «التكوين المهني الخاص»، كل نشاط للتكوين المهني يلقن من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون، غير الدولة، سواء تم
- المادة 2تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمز
- المادة 3يختتم التكوين المهني الخاص بشهادات أو دبلومات تسلمها مؤسسات التكوين المهني الخاص أو الدولة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون .