مادةmadda
FR

ف 1تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .

ف 2ولهذه الغاية، يتعين على هذه المؤسسات أن تلتزم بالمعايير التي تحددها الإدارة من حيث التجهيزات والتأطير الإداري والبيداغوجي ومناهج وبرامج التكوين.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يقصد في مفهوم هذا القانون بـ «التكوين المهني الخاص»، كل نشاط للتكوين المهني يلقن من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون، غير الدولة، سواء تم
  2. المادة 2تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمز
  3. المادة 3يختتم التكوين المهني الخاص بشهادات أو دبلومات تسلمها مؤسسات التكوين المهني الخاص أو الدولة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون .
فهرس النص كاملا · 52 مادة