مادة madda
FR
الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 11

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1تتولى الإدارة تأهيل شعب التكوين التي تلقنها مؤسسات التكوين المهني الخاص بطلب من هذه المؤسسات.

ف 2ويقصد بـ «تأهيل شعب التكوين» في أحكام هذا القانون، مطابقتها للمعايير المحددة من لدن الإدارة فيما يخص البرامج والمناهج والتأطير الإداري والبيداغوجي والمعدات والمحلات وتدبير مؤسسات التكوين المهني الخاص.

ف 3وتحدد مسطرة وشروط منح تأهيل شعب التكوين المهني الخاص بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11تتولى الإدارة تأهيل شعب التكوين التي تلقنها مؤسسات التكوين المهني الخاص بطلب من هذه المؤسسات.
  2. المادة 12تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات
فهرس النص كاملا · 52 مادة