الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 11
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1تتولى الإدارة تأهيل شعب التكوين التي تلقنها مؤسسات التكوين المهني الخاص بطلب من هذه المؤسسات.
ف 2ويقصد بـ «تأهيل شعب التكوين» في أحكام هذا القانون، مطابقتها للمعايير المحددة من لدن الإدارة فيما يخص البرامج والمناهج والتأطير الإداري والبيداغوجي والمعدات والمحلات وتدبير مؤسسات التكوين المهني الخاص.
ف 3وتحدد مسطرة وشروط منح تأهيل شعب التكوين المهني الخاص بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تتولى الإدارة تأهيل شعب التكوين التي تلقنها مؤسسات التكوين المهني الخاص بطلب من هذه المؤسسات.
- المادة 12تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات