مادة madda
FR
الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 12

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات.

ف 2وفي حالة عدم احترام أحد الشروط التي انبنى عليها تحويل التأهيل، يمكن للإدارة سحب التأهيل المذكور على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين المعنيين .

ف 3وتقوم الإدارة سنويا بإعداد ونشر دليل وطني ودلائل جهوية تتضمن قائمة الشعب المؤهلة بمختلف مؤسسات التكوين المهني الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11تتولى الإدارة تأهيل شعب التكوين التي تلقنها مؤسسات التكوين المهني الخاص بطلب من هذه المؤسسات.
  2. المادة 12تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات
فهرس النص كاملا · 52 مادة