الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 12
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات.
ف 2وفي حالة عدم احترام أحد الشروط التي انبنى عليها تحويل التأهيل، يمكن للإدارة سحب التأهيل المذكور على أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين المعنيين .
ف 3وتقوم الإدارة سنويا بإعداد ونشر دليل وطني ودلائل جهوية تتضمن قائمة الشعب المؤهلة بمختلف مؤسسات التكوين المهني الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الأول: تأهيل الشعب الملقنة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تتولى الإدارة تأهيل شعب التكوين التي تلقنها مؤسسات التكوين المهني الخاص بطلب من هذه المؤسسات.
- المادة 12تمنح لمؤسسات التكوين المهني الخاص، المستوفية للشروط المطلوبة للحصول على التأهيل، شهادة تأهيل تنص على الشعب المؤهلة ومدة صلاحيتها، التي يجب أن لا تتعدى خمس سنوات