ف 1يقصد في مفهوم هذا القانون بـ «التكوين المهني الخاص»، كل نشاط للتكوين المهني يلقن من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون، غير الدولة، سواء تم هذا النشاط في إطار التكوين المهني الأساسي بجميع مستوياته وأنماطه أو في إطار التكوين المهني أثناء العمل، وسواء كان التكوين مختتما بدبلوم أو تأهيليا.
ف 2ويهدف التكوين المهني الخاص الذي يعتبر خدمة عمومية، إلى:
- –تمكين المستفيدين منه من اكتساب المعارف والكفاءات المهنية لممارسة حرفة أو مهنة وملاءمة المهارات المكتسبة مع التطورات التكنولوجية وحاجات عالم الشغل؛
- –الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية وقيمها في بعدها اللغوي والثقافي والأخلاقي.
ف 3لا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الأجنبية للتكوين المهني الخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين حكومات الدول أو المنظمات الدولية التابعة لها هذه المؤسسات وحكومة المملكة المغربية .
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1يقصد في مفهوم هذا القانون بـ «التكوين المهني الخاص»، كل نشاط للتكوين المهني يلقن من قبل مؤسسات يقوم بإحداثها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون، غير الدولة، سواء تم
- المادة 2تضطلع مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى جانب مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي بمهمة التكوين لإعداد صناع وعمال مختصين وعمال مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمز
- المادة 3يختتم التكوين المهني الخاص بشهادات أو دبلومات تسلمها مؤسسات التكوين المهني الخاص أو الدولة، وفق الشروط المحددة في هذا القانون .