مادة madda
FR
الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الأول: المؤسس

المادة 18

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1يتعين على المؤسس:

ف 2*إذا كان شخصا ذاتيا؛

  1. –أن يكون بالغا سن الرشد؛
  2. –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
  3. –أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق؛
  4. –أن لا يكون في وضعية الحرمان من حق فتح مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون والتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

ف 3*وإذا كان شخصا معنويا؛

  1. –أن يكون مؤسسا بصفة قانونية؛
  2. –أن لا يكون في حالة إفلاس أو تصفية قضائية.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المؤسس

المادة 18 – المادة 23
  1. المادة 18يتعين على المؤسس:
  2. المادة 19يجب أن يكون الإسم المقترح لمؤسسة التكوين المهني الخاص مناسبا لمستوى ونوع التكوين الملقن بها مع إضافة عبارة «مؤسسة خاصة».
  3. المادة 20يمنع أن تتضمن الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التكوين المهني الخاص معلومات من شأنها أن تغالط المتدربين وأوليائهم فيما يخص مستوى التكوين وشروط الولوج المطلوبة ونوع وم
  4. المادة 21يجب على المؤسس أن يشغل هيئة دائمة للمكونين وأن يمكنهم من الاستفادة من حصص التكوين وتداريب استكمال التكوين.
  5. المادة 22يجب على المؤسس أن يقوم بتأمين جميع المتدربين عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو أثناء تداريبهم بالمقاولات أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة ا
  6. المادة 23يخضع المؤسس للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميه، ما لم ينص على ما هو أنفع في اتفاقيات جماعية.
فهرس النص كاملا · 52 مادة