الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الأول: المؤسس
المادة 18
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1يتعين على المؤسس:
ف 2*إذا كان شخصا ذاتيا؛
- –أن يكون بالغا سن الرشد؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- –أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق؛
- –أن لا يكون في وضعية الحرمان من حق فتح مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا لأحكام المادة 46 من هذا القانون والتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
ف 3*وإذا كان شخصا معنويا؛
- –أن يكون مؤسسا بصفة قانونية؛
- –أن لا يكون في حالة إفلاس أو تصفية قضائية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الأول: المؤسس
المادة 18 – المادة 23- المادة 18يتعين على المؤسس:
- المادة 19يجب أن يكون الإسم المقترح لمؤسسة التكوين المهني الخاص مناسبا لمستوى ونوع التكوين الملقن بها مع إضافة عبارة «مؤسسة خاصة».
- المادة 20يمنع أن تتضمن الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التكوين المهني الخاص معلومات من شأنها أن تغالط المتدربين وأوليائهم فيما يخص مستوى التكوين وشروط الولوج المطلوبة ونوع وم
- المادة 21يجب على المؤسس أن يشغل هيئة دائمة للمكونين وأن يمكنهم من الاستفادة من حصص التكوين وتداريب استكمال التكوين.
- المادة 22يجب على المؤسس أن يقوم بتأمين جميع المتدربين عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسة أو أثناء تداريبهم بالمقاولات أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة ا
- المادة 23يخضع المؤسس للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميه، ما لم ينص على ما هو أنفع في اتفاقيات جماعية.