مادة madda
FR
الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثالث: المكونون

المادة 28

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1لا يجوز لأي كان أن يتولى مهمة مكون بمؤسسات التكوين المهني الخاص إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:

  1. –أن يكون مغربي الجنسية؛
  2. –أن لا يقل عمره عن 18 سنة؛
  3. –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية:
  4. –أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية مهما كانت أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق:
  5. –أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا الشروط المتعلقة بالمؤهلات التقنية والبيداغوجية المحددة بنص تنظيمي.

ف 2ويجوز للإدارة أن ترخص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لأشخاص غير مغاربة، القيام بمهمة مكون في مؤسسات التكوين المهني الخاص.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة