الفصل الخامس: شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثالث: المكونون
المادة 28
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1لا يجوز لأي كان أن يتولى مهمة مكون بمؤسسات التكوين المهني الخاص إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية:
- –أن يكون مغربي الجنسية؛
- –أن لا يقل عمره عن 18 سنة؛
- –أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية:
- –أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل جناية مهما كانت أو جنحة مخلة بالنزاهة والأخلاق:
- –أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا الشروط المتعلقة بالمؤهلات التقنية والبيداغوجية المحددة بنص تنظيمي.
ف 2ويجوز للإدارة أن ترخص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لأشخاص غير مغاربة، القيام بمهمة مكون في مؤسسات التكوين المهني الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 13.00 — madda.ma