الفصل الرابع: اللجان القطاعية والمشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 15
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1تحدث لدى الإدارة لجان وطنية قطاعية للتكوين المهني الخاص يعهد إليها باقتراح كل إجراء يهدف إلى إنعاش التكوين المهني الخاص وتحسين جودة خدماته.
ف 2ولهذا الغرض، تتكلف على الخصوص، بما يلي :
- –إبداء الرأي والمساهمة في إعداد المناهج ومساطر التقويم والمراقبة وتأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- –اقتراح معايير الجودة في ميدان التكوين المهني الخاص من حيث التأطير والمناهج والبرامج والتجهيزات؛
- –إبداء الرأي في طلبات تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- –إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة؛
- –تنمية علاقات الشراكة، على المستوى الوطني، بين المتدخلين في قطاع التكوين المهني والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفصل الرابع: اللجان القطاعية والمشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 15 – المادة 17- المادة 15تحدث لدى الإدارة لجان وطنية قطاعية للتكوين المهني الخاص يعهد إليها باقتراح كل إجراء يهدف إلى إنعاش التكوين المهني الخاص وتحسين جودة خدماته.
- المادة 16تحدث لدى الإدارة لجان جهوية مشتركة بين المهن تناط بها المهام التالية:
- المادة 17تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، بنص تنظيمي.