مادة madda
FR
الفصل الرابع: اللجان القطاعية والمشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 15

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1تحدث لدى الإدارة لجان وطنية قطاعية للتكوين المهني الخاص يعهد إليها باقتراح كل إجراء يهدف إلى إنعاش التكوين المهني الخاص وتحسين جودة خدماته.

ف 2ولهذا الغرض، تتكلف على الخصوص، بما يلي :

  1. –إبداء الرأي والمساهمة في إعداد المناهج ومساطر التقويم والمراقبة وتأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
  2. –اقتراح معايير الجودة في ميدان التكوين المهني الخاص من حيث التأطير والمناهج والبرامج والتجهيزات؛
  3. –إبداء الرأي في طلبات تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
  4. –إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة؛
  5. –تنمية علاقات الشراكة، على المستوى الوطني، بين المتدخلين في قطاع التكوين المهني والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: اللجان القطاعية والمشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

المادة 15 – المادة 17
  1. المادة 15تحدث لدى الإدارة لجان وطنية قطاعية للتكوين المهني الخاص يعهد إليها باقتراح كل إجراء يهدف إلى إنعاش التكوين المهني الخاص وتحسين جودة خدماته.
  2. المادة 16تحدث لدى الإدارة لجان جهوية مشتركة بين المهن تناط بها المهام التالية:
  3. المادة 17تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 52 مادة