مادة madda
FR
الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 14

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1يمكن أن يستفيد من الاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي:

  1. أ)توجد في وضعية نظامية تجاه الالتزامات التنظيمية والإدارية المترتبة عن أحكام هذا القانون؛
  2. ب)حصلت على تأهيل جميع شعب التكوين الملقنة فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل؛
  3. ج)تتقيد بالقواعد المحددة من طرف الإدارة في مجال تنظيم وتدبير الامتحانات.

ف 2وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد بنص تنظيمي.

ف 3يخول الاعتماد من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس سنوات، ويمكن سحبه بمقرر معلل للإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 13 – المادة 14
  1. المادة 13تتولى الإدارة اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
  2. المادة 14يمكن أن يستفيد من الاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي:
فهرس النص كاملا · 52 مادة