الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 14
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1يمكن أن يستفيد من الاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي:
- أ)توجد في وضعية نظامية تجاه الالتزامات التنظيمية والإدارية المترتبة عن أحكام هذا القانون؛
- ب)حصلت على تأهيل جميع شعب التكوين الملقنة فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل؛
- ج)تتقيد بالقواعد المحددة من طرف الإدارة في مجال تنظيم وتدبير الامتحانات.
ف 2وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد بنص تنظيمي.
ف 3يخول الاعتماد من طرف الإدارة لمدة أقصاها خمس سنوات، ويمكن سحبه بمقرر معلل للإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الثاني: اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 13 – المادة 14- المادة 13تتولى الإدارة اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
- المادة 14يمكن أن يستفيد من الاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي: