الفصل الثالث: تأهيل شعب التكوين واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 13
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1تتولى الإدارة اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
ف 2ويقصد باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، الترخيص لهذه المؤسسات بتنظيم الامتحانات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 أدناه لفائدة المتدربين الذين يتابعون تكوينهم بها وتسليم دبلومات .
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الثاني: اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 13 – المادة 14- المادة 13تتولى الإدارة اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون.
- المادة 14يمكن أن يستفيد من الاعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص التي: