الفصل الثاني: فتح واستغلال وإغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الأول: دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 4
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ف 1يخضع فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى الترخيص المسبق من لدن الإدارة حسب دفتر تحملات يتم إعداده والمصادقة عليه من لدن هذه الأخيرة .
ف 2تعتمد الإدارة في دراستها الأولية لطلبات الفتح والاستغلال على خريطة للتكوين يتم إعدادها سنويا، تحدد حاجات المنطقة من المقاعد البيداغوجية المخصصة للتكوين المهني العمومي والخاص، لضمان توازن مستمر بين العرض والطلب من جهة، وحاجات سوق الشغل، من جهة أخرى .
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الأول: دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يخضع فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى الترخيص المسبق من لدن الإدارة حسب دفتر تحملات يتم إعداده والمصادقة عليه من لدن هذه الأخيرة .
- المادة 5يحدد دفتر التحملات المشار إليه في المادة 4 أعلاه، شروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص ومحتوى ملف الترخيص الذي يتضمن على الخصوص: