مادةmadda
FR
الفصل الثاني: فتح واستغلال وإغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثالث: إغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 8

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1لا يجوز إغلاق مؤسسة التكوين المهني الخاص قبل انتهاء المدة الإجمالية لتكوين المتدربين المسجلين بالمؤسسة بالنسبة للتكوين المهني الأساسي. ويجب أن يتم إشعار الإدارة والمتدربين وأوليائهم ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل الإقدام على هذا الإغلاق.

ف 2غير أنه إذا حالت قوة قاهرة دون استمرار التكوين خلال المدة المذكورة، وجب على المؤسس إشعار الإدارة فورا بذلك لتتولى، وفق شروط يتم تحديدها بنص تنظيمي، تسيير المؤسسة بالموارد الخاصة لهذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية المدة التكوينية.

ف 3وفي حالة ما إذا تم الإغلاق، على الإدارة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتدربين.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة