الفصل الثاني: فتح واستغلال وإغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 7
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
يخضع كل توسيع أو تغيير يراد إدخاله على مؤسسة مرخص لها أو على أحد العناصر الأساسية التي انبنى عليها الترخيص الأول إلى ترخيص مسبق من الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفرع الثاني: الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص
المادة 6 – المادة 7- المادة 6تبت الإدارة، في أجل أقصاه ستون (60) يوما، في طلب الترخيص بفتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص وذلك بعد رأي اللجان المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون، وبعد الت
- المادة 7يخضع كل توسيع أو تغيير يراد إدخاله على مؤسسة مرخص لها أو على أحد العناصر الأساسية التي انبنى عليها الترخيص الأول إلى ترخيص مسبق من الإدارة.