مادةmadda
FR
الفصل الثاني: فتح واستغلال وإغلاق مؤسسات التكوين المهني الخاصالفرع الثاني: الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 6

من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص

ف 1تبت الإدارة، في أجل أقصاه ستون (60) يوما، في طلب الترخيص بفتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص وذلك بعد رأي اللجان المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون، وبعد التأكد في عين المكان من شروط إنجاز المشروع.

ف 2وفي حالة الرفض، يجب إشعار صاحب الطلب بالأسباب التي تبرر ذلك.

ف 3وفي حالة عدم البت داخل الأجل المحدد، يعتبر الطلب مقبولا والمشروع مرخصا له .

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 13.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسات التكوين المهني الخاص

المادة 6 – المادة 7
  1. المادة 6تبت الإدارة، في أجل أقصاه ستون (60) يوما، في طلب الترخيص بفتح مؤسسة للتكوين المهني الخاص وذلك بعد رأي اللجان المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون، وبعد الت
  2. المادة 7يخضع كل توسيع أو تغيير يراد إدخاله على مؤسسة مرخص لها أو على أحد العناصر الأساسية التي انبنى عليها الترخيص الأول إلى ترخيص مسبق من الإدارة.
فهرس النص كاملا · 52 مادة