الفصل الرابع: اللجان القطاعية والمشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 16
من قانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
تحدث لدى الإدارة لجان جهوية مشتركة بين المهن تناط بها المهام التالية:
- –إبداء الرأي في طلبات الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- –السهر على تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة،
- –تنمية علاقات الشراكة، على المستوى الجهوي، بين المتدخلين في قطاع التكوين المهني والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 13.00 — madda.ma
الفصل الرابع: اللجان القطاعية والمشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص
المادة 15 – المادة 17- المادة 15تحدث لدى الإدارة لجان وطنية قطاعية للتكوين المهني الخاص يعهد إليها باقتراح كل إجراء يهدف إلى إنعاش التكوين المهني الخاص وتحسين جودة خدماته.
- المادة 16تحدث لدى الإدارة لجان جهوية مشتركة بين المهن تناط بها المهام التالية:
- المادة 17تحدد تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجان المشار إليها في المادتين 15 و 16 أعلاه، بنص تنظيمي.